فصل: (بَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ:)

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: حِينَئِذٍ الَّذِي يُتَّجَهُ إلَخْ)، فَإِنْ قِيلَ يُمْكِنُ حَمْلُ كَلَامِ الْأَذْرَعِيِّ بِالنِّسْبَةِ لِسَجْدَةِ التِّلَاوَةِ عَلَى مَا إذَا سَمِعَ قِرَاءَةَ آيَةِ السَّجْدَةِ قَبْلَ الِاقْتِدَاءِ بِهِ ثُمَّ اقْتَدَى بِهِ سَاجِدًا إذْ هِيَ حِينَئِذٍ مَحْسُوبَةٌ لَهُ قُلْت زَعْمُ حُسْبَانِهَا لَهُ حِينَئِذٍ مَمْنُوعٌ إذْ لَا يُسَنُّ لِلْمُصَلِّي سُجُودٌ لَمَّا سَمِعَ قِرَاءَتَهُ قَبْلَ الدُّخُولِ فِي الصَّلَاةِ وَلَوْ مِمَّنْ اقْتَدَى بِهِ فَهَذَا السُّجُودُ لَيْسَ إلَّا لِلْمُتَابَعَةِ سم.
(قَوْلُهُ: إنَّهُ لَا يُكَبِّرُ لِلِانْتِقَالِ إلَخْ) خِلَافًا لِلْمُغْنِي بِالنِّسْبَةِ لِسَجْدَةِ التِّلَاوَةِ كَمَا مَرَّ.
(قَوْلُهُ: إلَيْهَا) أَيْ إلَى السَّجَدَاتِ الثَّلَاثِ ع ش.
(قَوْلُهُ: يَعْنِي انْتَقَلَ إلَخْ) أَيْ أَوْ هُوَ لِلْغَالِبِ سم.
(قَوْلُهُ كَأَنْ أَدْرَكَهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي بِأَنْ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَالْمُرَادُ إلَخْ) أَيْ بِالْقِيَامِ فِي قَوْلِهِمْ، فَإِنْ تَعَمَّدَهُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: مُفَارَقَةُ حَدِّ الْقُعُودِ) قَدْ يُقَالُ يَنْبَغِي الْبُطْلَانُ بِمُجَرَّدِ الْأَخْذِ فِي النُّهُوضِ، وَإِنْ لَمْ يُفَارِقْ حَدَّ الْقُعُودِ لِأَنَّهُ شُرُوعٌ فِي الْمُبْطِلِ وَهُوَ مُبْطِلٌ كَمَا لَوْ قَصَدَ ثَلَاثَ خُطُوَاتٍ مُتَوَالِيَةٍ، فَإِنَّ مُجَرَّدَ الشُّرُوعِ فِي الْأُولَى مُبْطِلٌ فَلْيُتَأَمَّلْ سم أَقُولُ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ مَا هُنَا مَقْصُودٌ بِاعْتِبَارِ الْأَصْلِ بِخِلَافِ ذَاكَ.
(قَوْلُهُ حَتَّى يَجْلِسَ إلَخْ) أَيْ، وَإِنْ سَلَّمَ الْإِمَامُ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ، وَإِذَا جَلَسَ قَبْلَ سَلَامِ الْإِمَامِ وَكَانَ مَوْضِعُ جُلُوسِهِ كَمَا هُوَ الْفَرْضُ لَمْ يَجِبْ قِيَامُهُ فَوْرًا بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ كَمَا لَوْ لَمْ يَقُمْ وَكَذَا إذَا جَلَسَ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ فِيمَا يَظْهَرُ؛ لِأَنَّ قِيَامَهُ لَغْوٌ فَكَأَنَّهُ بَاقٍ فِي الْجُلُوسِ وَيُعْلَمُ مِنْ قَوْلِهِ الْمَذْكُورِ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَجْلِسْ لَا يُعْتَدَّ لَهُ بِالرَّكْعَةِ الَّتِي قَامَ إلَيْهَا وَهَلْ يُعْتَدُّ لَهُ بِمَا بَعْدَهَا لِجُلُوسِهِ بَعْدَهَا قَبْلَ الْقِيَامِ إلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ بِقَصْدِ الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ أَوْ الِاسْتِرَاحَةِ فَيَقُومُ مَقَامَ الْجُلُوسِ الَّذِي تَعَمَّدَهُ وَلَا يَقْدَحُ فِي ذَلِكَ قَصْدُ مَا ذُكِرَ فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ الِاعْتِدَادُ لِمَا ذُكِرَ سم وَقَوْلُهُ وَكَذَا إذَا جَلَسَ إلَخْ اسْتَظْهَرَ الرَّشِيدِيُّ وُجُوبَ فَوْرِيَّةِ الْقِيَامِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ.
(قَوْلُهُ: بَطَلَتْ صَلَاتُهُ) أَيْ لِعَدَمِ الْإِتْيَانِ بِالْجُلُوسِ الْوَاجِبِ ع ش.
(قَوْلُهُ وَبِهِ إلَخْ) أَيْ بِقَوْلِهِ وَمَتَى عُلِمَ إلَخْ أَيْ الْمُفِيدُ لِلُّزُومِ الْعَوْدِ لِلْجُلُوسِ.
(قَوْلُهُ: وَكَذَا النَّاسِي) أَيْ لَا يَلْزَمُهُ الْعَوْدُ كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: عَلَى خِلَافِ مَا مَرَّ إلَخْ) أَيْ عَلَى تَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الْعَوْدُ لِمُتَابَعَةِ الْإِمَامِ سم.
(قَوْلُهُ مَا مَرَّ فِي الْمَتْنِ) أَيْ فِي سُجُودِ السَّهْوِ كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا يَكُنْ) إلَى قَوْلِهِ وَقَدْ مَرَّ فِي النِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: كَأَنْ أَدْرَكَهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي بِأَنَّ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَيَجُوزُ بَعْدَ الْأُولَى) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ مَعَهَا وَبِهِ صَرَّحَ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ حَيْثُ قَالَ وَيَجُوزُ أَنْ يَقُومَ عَقِبَ الْأُولَى، فَإِنْ قَامَ قَبْلَ تَمَامِهَا عَمْدًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ عَامِّيًّا وَيَنْبَغِي خِلَافُهُ حَيْثُ جَهِلَ التَّحْرِيمَ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهُ لَوْ قَامَ قَبْلَ سَلَامِ إمَامِهِ سَهْوًا أَوْ جَهْلًا لَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ لَكِنْ لَا يَعْتَدُّ بِمَا فَعَلَهُ فَيَجْلِسُ وُجُوبًا ثُمَّ يَقُومُ ع ش.
(قَوْلُهُ أَوْ فِي غَيْرِهِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ إلَخْ) لَا يُشْكِلُ بِمَا مَرَّ لَهُ م ر مِنْ عَدَمِ الْبُطْلَانِ بِتَطْوِيلِ جِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ خِلَافًا لِمَا فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ إذْ لَا جَامِعَ وَفَرْقٌ بَيْنَ جُلُوسِ مَطْلُوبٍ فِي أَصْلِهِ وَجُلُوسِ مَنْهِيٍّ عَنْهُ بَعْدَ انْقِطَاعِ الْمُتَابَعَةِ رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا سَجَدَ لِلسَّهْوِ) أَيْ وَإِنْ كَانَ سَاهِيًا أَوْ جَاهِلًا لَمْ تَبْطُلْ وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَيَظْهَرُ أَنَّ الْمُخِلَّ بِالْفَوْرِيَّةِ هُنَا إلَخْ) هَذَا الضَّبْطُ عَلَى اعْتِمَادِ الشَّارِحِ الْبُطْلَانَ بِتَطْوِيلِ جِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ أَمَّا عَلَى اعْتِمَادِ شَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ عَدَمَ الْبُطْلَانِ بِهِ فَيُضْبَطُ الْمُخِلُّ بِالْفَوْرِيَّةِ بِمَا يَزِيدُ عَلَى طُمَأْنِينَةِ الصَّلَاةِ م ر. اهـ. سم أَقُولُ فِي النِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي هُنَا مَا يُوَافِقُ كَلَامَ الشَّارِحِ هُنَا كَمَا أَشَرْنَا إلَيْهِ.
(قَوْلُهُ مَا يَزِيدُ عَلَى قَدْرِ جِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ) أَيْ أَمَّا قَدْرُهَا فَمُغْتَفَرٌ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَذَلِكَ) أَيْ ضَبْطُ الْمُخِلِّ بِمَا ذُكِرَ.
(قَوْلُهُ: وَضَبْطُ الْفَوْرِيَّةِ) يَعْنِي ضَبْطَ الْمُخِلِّ بِهَا (وَقَوْلُهُ: بِمَا ذَكَرْته) كَانَ الْأَوْلَى تَقْدِيمَهُ عَلَى قَوْلِهِ يَتَعَيَّنُ.
(قَوْلُهُ: ثُمَّ رَأَيْته) أَيْ الْمُصَنِّفَ.
(قَوْلُهُ: بِذَلِكَ) أَيْ الضَّبْطِ الْمَذْكُورِ.
(قَوْلُهُ: فِي اشْتِغَالِ الْمَأْمُومِ بِهَا) أَيْ بِجِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ.
(قَوْلُهُ: قَالُوا) أَيْ الْأَصْحَابُ.
(قَوْلُهُ: فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ) أَيْ مَوْضِعِ جُلُوسِ الِاسْتِرَاحَةِ.
(قَوْلُهُ: وَقَدْ عَلِمْت) أَيْ آنِفًا.
(قَوْلُهُ: أَنَّهُمْ مُصَرِّحُونَ بِأَنَّ إلَخْ) هَذَا الْكَلَامُ يُشْكِلُ عَلَى ضَبْطِ م ر الْمُخِلُّ بِالْفَوْرِيَّةِ بِمَا يَزِيدُ عَلَى قَدْرِ طُمَأْنِينَةِ الصَّلَاةِ سم أَقُولُ وَدَفَعَ النِّهَايَةُ الْإِشْكَالَ كَمَا وَضَّحَهُ الرَّشِيدِيُّ بِأَنَّ التَّعْبِيرَيْنِ أَيْ عَلَى قَدْرِ طُمَأْنِينَةِ الصَّلَاةِ وَعَلَى قَدْرِ جِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ مُتَسَاوِيَانِ، وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي الْعِبَارَةِ.

.[بَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ:]

(باب) كَيْفِيَّةِ (صَلَاةِ الْمُسَافِرِ) مِنْ حَيْثُ السَّفَرُ وَهِيَ الْقَصْرُ وَيَتْبَعُهُ الْكَلَامُ فِي قَصْرِ فَوَائِتِ الْحَضَرِ، وَالْجَمْعُ وَيَتْبَعُهُ الْجَمْعُ بِالْمَطَرِ فَانْدَفَعَ اعْتِرَاضُهُ بِأَنَّ التَّرْجَمَةَ نَاقِصَةٌ عَلَى أَنَّ الْمَعِيبَ النَّقْصُ عَمَّا فِيهَا لَا الزِّيَادَةُ عَلَيْهِ، وَالْأَصْلُ فِي الْقَصْرِ قَبْلَ الْإِجْمَاعِ آيَةُ النِّسَاءِ وَنُصُوصُ السُّنَّةِ الْمُصَرِّحَةُ بِجَوَازِهِ عِنْدَ الْأَمْنِ أَيْضًا (إنَّمَا تُقْصَرُ) مَكْتُوبَةٌ لَا نَحْوُ مَنْذُورَةٍ (رُبَاعِيَّةٌ) لَا صُبْحٌ وَمَغْرِبٌ إجْمَاعًا نَعَمْ حُكِيَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا جَوَازُ قَصْرِ الصُّبْحِ فِي الْخَوْفِ إلَى رَكْعَةٍ وَفِي خَبَرِ مُسْلِمٍ «إنَّ الصَّلَاةَ فُرِضَتْ فِي الْخَوْفِ رَكْعَةً» وَحَمَلُوهُ عَلَى أَنَّهُ يُصَلِّيهَا فِيهِ مَعَ الْإِمَامِ وَيَنْفَرِدُ بِأُخْرَى وَعَمَّمَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَمَنْ تَبِعَهُ الْقَصْرَ إلَى رَكْعَةٍ فِي الْخَوْفِ فِي الصُّبْحِ وَغَيْرِهَا لِعُمُومِ الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ (مُؤَدَّاةٌ) وَفَائِتَةُ السَّفَرِ الْآتِيَةِ مُلْحَقَةٌ بِهَا فَلَا يُنَافِي الْحَصْرَ أَوْ أَنَّهُ إضَافِيٌّ (فِي السَّفَرِ الطَّوِيلِ) اتِّفَاقًا فِي الْأَمْنِ وَعَلَى الْأَظْهَرِ فِي الْخَوْفِ (الْمُبَاحِ) أَيْ الْجَائِزِ فِي ظَنِّهِ كَمَنْ أَرْسَلَ بِكِتَابٍ لَمْ يَعْلَمْ فِيهِ مَعْصِيَةً كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ سَوَاءٌ الْوَاجِبُ، وَالْمَنْدُوبُ، وَالْمُبَاحُ وَالْمَكْرُوهُ وَمِنْهُ أَنْ يُسَافِرَ وَحْدَهُ لَاسِيَّمَا فِي اللَّيْلِ لِخَبَرِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ «كُرِهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَحْدَةُ فِي السَّفَرِ وَلُعِنَ رَاكِبُ الْفَلَاةِ وَحْدَهُ» أَيْ إنْ ظَنَّ ضَرَرًا يَلْحَقُهُ وَقَالَ: «الرَّاكِبُ شَيْطَانٌ، وَالرَّاكِبَانِ شَيْطَانَانِ وَالثَّلَاثَةُ رَكْبٌ» فَيُكْرَهُ أَيْضًا اثْنَانِ فَقَطْ لَكِنَّ الْكَرَاهَةَ هُنَا أَخَفُّ وَصَحَّ خَبَرُ: «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا أَعْلَمُ فِي الْوَحْدَةِ مَا سَارَ رَاكِبٌ بِلَيْلٍ وَحْدَهُ» وَالْأَوْجَهُ أَنَّ مَنْ أَنِسَ بِاَللَّهِ بِحَيْثُ صَارَ يَأْنَسُ بِالْوَحْدَةِ كَأُنْسِ غَيْرِهِ بِالرُّفْقَةِ عَدَمُ الْكَرَاهَةِ كَمَا لَوْ دَعَتْ لِلِانْفِرَادِ حَاجَةٌ وَالْبُعْدُ عَنْ الرُّفْقَةِ حَيْثُ لَا يَلْحَقُهُ غَوْثُهُمْ كَالْوَحْدَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (لَا فَائِتَةُ الْحَضَرِ) وَلَوْ احْتِمَالًا وَمِثْلُهُ فِي جَمِيعِ مَا يَأْتِي سَفَرٌ لَا يَجُوزُ فِيهِ الْقَصْرُ فَلَا يَقْصُرُهَا، وَإِنْ قَضَاهَا فِي السَّفَرِ إجْمَاعًا إلَّا مَنْ شَذَّ وَلِأَنَّهَا ثَبَتَتْ فِي ذِمَّتِهِ تَامَّةً وَلَوْ سَافَرَ وَقَدْ بَقِيَ مِنْ الْوَقْتِ مَا لَا يَسَعُهَا، فَإِنْ قُلْنَا: إنَّهَا قَضَاءٌ لَمْ تُقْصَرْ وَإِلَّا قَصَرَ.
الشَّرْحُ:
(باب كَيْفِيَّةِ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ).
(قَوْلُهُ: فَانْدَفَعَ اعْتِرَاضُهُ إلَخْ) فِيهِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ مُؤَدَّاةً) لَوْ أُرِيدَ مُؤَادَّةً فِي السَّفَرِ وَلَوْ بِالْإِمْكَانِ بِأَنَّهُ يُمْكِنُ فِعْلُهَا حَالَ وُجُوبِهَا مُؤَدَّاةً فِيهِ لَمْ تُرَدَّ فَائِتَةُ السَّفَرِ أَصْلًا.
(قَوْلُهُ: فَلَا يُنَافِي الْحَصْرَ) أَيْ لِأَنَّ الْمَعْنَى حِينَئِذٍ مُؤَدَّاةٌ أَوْ مَا أُلْحِقَ بِهَا بِدَلِيلِ مَا يَأْتِي.
(قَوْلُهُ: أَوْ أَنَّهُ إضَافِيٌّ) أَيْ لَا فَائِتَةُ الْحَضَرِ.

.فَرْعٌ:

هَلْ يَجُوزُ قَصْرُ الْمُعَادَةِ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ نَفْلًا مَحْضًا سَوَاءٌ قَصَرَ الْأُولَى أَوْ لَا أَوْ بِشَرْطِ قَصْرِ الْأُولَى فِيهِ نَظَرٌ.
(قَوْلُهُ: كَمَنْ أُرْسِلَ بِكِتَابٍ إلَخْ) مَشَى عَلَيْهِ م ر وَكَذَا قَوْلُهُ، وَالْأَوْجَهُ أَنَّ مَنْ أَنِسَ بِاَللَّهِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ احْتِمَالًا) أَيْ بِأَنْ شَكَّ أَفَاتَتْ سَفَرًا أَوْ حَضَرًا (قَوْلُهُ: وَلَوْ سَافَرَ وَقَدْ بَقِيَ مِنْ الْوَقْتِ إلَخْ) هَلْ صُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ شَرَعَ فِيهَا وَأَدْرَكَ فِي الْوَقْتِ رَكْعَةً حَتَّى لَوْ لَمْ يَشْرَعْ بَلْ أَخْرَجَهَا عَنْ الْوَقْتِ امْتَنَعَ قَصْرُهَا أَوْ مُجَرَّدُ بَقَاءِ قَدْرِ رَكْعَةٍ مِنْ الْوَقْتِ بَعْدَ السَّفَرِ مُجَوِّزٌ لِقَصْرِهَا، وَإِنْ أَخْرَجَهَا عَنْ الْوَقْتِ كَلَامُ الشَّارِحِ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ الصَّغِيرِ كَالصَّرِيحِ فِي الثَّانِي وَكَانَ وَجْهُهُ أَنَّهَا حِينَئِذٍ فَائِتَةُ سَفَرٍ وَقَوْلُ الْبَهْجَةِ وَلَوْ أَخَّرَ وَقْتَ فَرْضِهِ وَقَدْ بَقِيَ بِقَدْرِ رَكْعَةٍ دَالٌّ عَلَى الثَّانِي دَلَالَةً لَا خَفَاءَ مَعَهَا بَلْ لَا يَكَادُ يَحْتَمِلُ غَيْرَهُ لَكِنْ نُقِلَ عَنْ فَتْوَى شَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ الْأَوَّلُ وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(باب صَلَاةِ الْمُسَافِرِ):
(قَوْلُهُ: مِنْ حَيْثُ السَّفَرُ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَمَنْ سَافَرَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ نَعَمْ إلَى وَفِي خَبَرِ مُسْلِمٍ وَقَوْلَهُ وَعَمَّمَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ إلَّا مَنْ شَذَّ.
(قَوْلُهُ: وَهِيَ) أَيْ كَيْفِيَّةُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ مِنْ حَيْثُ السَّفَرُ.
(قَوْلُهُ وَيَتْبَعُهُ) أَيْ الْكَلَامُ فِي قَصْرِ السَّفَرِ.
(قَوْلُهُ: وَالْجَمْعُ) عَطْفٌ عَلَى الْقَصْرِ ع ش.
(قَوْلُهُ: فَانْدَفَعَ اعْتِرَاضُهُ إلَخْ) فِيهِ نَظَرٌ سم عِبَارَةُ الْبَصْرِيِّ قَوْلُهُ: وَيَتْبَعُهُ إلَخْ قَدْ يُقَالُ إنَّهُ لَا يَرْفَعُ الْإِشْكَالَ؛ لِأَنَّ مَا أَفَادَهُ إنَّمَا يَصْلُحُ لِلتَّبَعِيَّةِ الْمُصَحِّحَةِ لِأَصْلِ ذِكْرِ مَا ذُكِرَ فِي هَذَا الْبَابِ فَالْأَوْلَى الِاقْتِصَارُ فِي الْجَوَابِ عَلَى قَوْلِهِ أَنَّ الْمَعِيبَ إلَخْ. اهـ. أَقُولُ وَقَدْ أَشَارَ الشَّارِحِ إلَى ذَلِكَ النَّظَرِ بِذِكْرِ الْجَوَابِ الثَّانِي بِالْعِلَاوَةِ.
(قَوْلُهُ: وَالْأَصْلُ) إلَى قَوْلِهِ نَعَمْ فِي الْمُغْنِي قَوْلُهُ آيَةُ النِّسَاءِ وَهِيَ إذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ الْآيَةَ وَهِيَ مُقَيَّدَةٌ بِالْخَوْفِ لَكِنْ صَحَّ جَوَازُهُ فِي الْأَمْنِ بِخَبَرِ: «لَمَّا سَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوهَا» وَيَجُوزُ فِيهِ الْإِتْمَامُ لِمَا صَحَّ عَنْ «عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَصَرْتَ بِفَتْحِ التَّاءِ وَأَتْمَمْتُ بِضَمِّهَا وَأَفْطَرْتَ بِفَتْحِهَا وَصُمْتُ بِضَمِّهَا فَقَالَ أَحْسَنْت يَا عَائِشَةُ»، وَأَمَّا خَبَرُ فُرِضَتْ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ أَيْ فِي السَّفَرِ فَمَعْنَاهُ لِمَنْ أَرَادَ الِاقْتِصَارَ عَلَيْهِمَا جَمْعًا بَيْنَ الْأَدِلَّةِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ مَكْتُوبَةٌ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ يَجُوزُ قَصْرُ الْمُعَادَةِ وَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُهُمْ شَرْطُ الْقَصْرِ الْمَكْتُوبَةُ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ الْمَكْتُوبَةُ وَلَوْ أَصَالَةً وَلِهَذَا يَجُوزُ لِلصَّبِيِّ الْقَصْرُ مَعَ أَنَّهَا غَيْرُ مَكْتُوبَةٍ فِي حَقِّهِ وَلَهُ إعَادَتُهَا تَامَّةً أَيْ إنْ صَلَّاهَا مَقْصُورَةً وَلَوْ صَلَّاهَا تَامَّةً يَنْبَغِي أَنْ يَمْتَنِعَ إعَادَتُهَا مَقْصُورَةً سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ إذَا لَمْ يُعِدْهَا لِخَلَلٍ فِي الْأُولَى أَوْ خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ وَإِلَّا جَازَ لَهُ قَصْرُ الثَّانِيَةِ وَإِتْمَامُهَا حَيْثُ كَانَ يَقُولُ بِهِ الْمُخَالِفُ وَسَيَأْتِي لِلشَّارِحِ م ر أَنَّ الْأَوْجَهَ إعَادَتُهَا مَقْصُورَةً بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ اقْتَدَى بِمُتِمٍّ إلَخْ ع ش.
(قَوْلُهُ: لَا نَحْوُ مَنْذُورَةٍ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَلَا تُقْصَرُ الْمَنْذُورَةُ كَأَنْ نَذَرَ أَنْ يُصَلِّيَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَلَا النَّافِلَةُ كَأَنْ نَوَى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ سُنَّةَ الظُّهْرِ الْقَبْلِيَّةَ مَثَلًا لِعَدَمِ وُرُودِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: فَلَا يُنَافِي الْحَصْرَ) أَيْ لِأَنَّ الْمَعْنَى حِينَئِذٍ مُؤَدَّاةٌ وَمَا أُلْحِقَ بِهَا بِدَلِيلِ مَا يَأْتِي وَلَوْ أُرِيدَ مُؤَدَّاةٌ فِي السَّفَرِ وَلَوْ بِالْإِمْكَانِ بِأَنْ يُمْكِنَ فِعْلُهَا حَالَ وُجُوبِهَا مُؤَدَّاةً فِيهِ لَمْ تُرَدَّ فَائِتَةُ السَّفَرِ أَصْلًا سم.